للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"طلقها" وقد أبدى بعضهم - صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي - مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي.

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئًا قبل أن يأمره النبي بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس فأخبره النبي أنه قد انتقض وضوؤه.

١٢/ ٢٤٩ - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ عَنْ عائِشَةَ أن النَّبيَّ كانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أزْوَاجِهِ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوضَّأ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وًالنسَائيُّ (٢)، قالَ أبُو دَاوُدُ (٣): [هُو مُرْسَل] (٤) إبْرَاهيِمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشةَ، وقالَ النَّسَائيُّ (٥): ليْسَ في البابِ أحْسَنُ مِنْ هذَا الحَدِيثِ وإنْ كانَ مُرْسَلًا). [صحيح لغيره]

وأخرجه أيضًا أحمد (٦) والترمذي (٧) وقال: "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث". وقد رواه أبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضًا أبو داود (١١) من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان (١٢): هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي (١٣): حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.


= • لا تمنع يد لامس: معناه: الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.
(١) في سننه (١/ ١٢٣ رقم ١٧٨).
(٢) في سننه (٤/ ١٠١ رقم ١٧٠).
(٣) في سننه (١/ ١٢٤). وتتمة كلامه: "قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء" ا. هـ.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في سننه (١/ ١٠٤).
(٦) في "المسند" (٦/ ٢١٠).
(٧) في سننه (١/ ١٣٣ - ١٣٥ رقم ٨٦).
(٨) في سننه (١/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ١٧٩).
(٩) رقم (٨٦) وقد تقدم.
(١٠) في سننه (١/ ١٦٨ رقم ٥٠٢). وهو حديث صحيح.
(١١) في سننه (١/ ١٢٥ رقم ١٨٠).
(١٢) ذكره أبو داود في سننه (١/ ١٢٥) والترمذي في سننه (١/ ١٣٤).
(١٣) في سننه (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>