للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (١) من سياق طرقه، وبسط الدارقطني (٢) الكلام عليه في نحو من [كُرَّاستين] (٣)، ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر (٤)، ولا نكاح إلا بولي (٥)، وكل مسكر حرام" (٦).

قال الحافظ (٧): "ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسِّه (٨). وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه"، وطعن فيه الطحاوي (٩) بأن هشامًا لم يسمع من أبيه عروة، لأنه رواه عنه الطبراني (١٠)، فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو، وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبيه، وتارة عن أبي بكر بن محمد، وصرح في رواية الحاكم (١١) بأن أباه حدَّثه. وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا.

وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، [وأم سلمة] (١٢)، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق (١٣)، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبيّ بن


(١) في "المستدرك" (١/ ١٣٦ - ١٣٩).
وانظر المناظرة بين يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن المدينى، في حديث الوضوء من مس الذكر.
(٢) في "علله" كما في "التلخيص" (١/ ١٢٢).
(٣) في (ب) و (جـ): (كراسين).
(٤) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (١٥/ ٢٥٢) من كتابنا هذا.
(٥) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (٣٧/ ٢٦٥٧) في الباب الحادي عشر باب لا نكاح إلا بولي، من كتابنا هذا.
(٦) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (٣٦٩٧/ ١٤) في الباب الثاني باب ما يُتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام.
(٧) في "التلخيص" (١/ ١٢٣).
(٨) كما في المناظرة التي جرت بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني، أخرجها الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٣٩).
(٩) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٣).
(١٠) في "المعجم الكبير" (٢٤ رقم ٥٠٤).
(١١) في "المستدرك" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(١٢) زيادة من (أ) و (ب).
(١٣) في حاشية المخطوط: =

<<  <  ج: ص:  >  >>