للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاموس (١): المغالقة: المراهنة، فيكون قوله: "ويراهن" عطف بيان هو محمول على المراهنة المحرّمة كما سبق تحقيقه.

قوله: (وفرس للبطنة) قال في القاموس (٢): أبطن البعير شدّ بطانه كَبَطَّنَهُ، فلعلّ المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب.

[وتقدم] (٣) في كتاب الزكاة (٤) تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام:

(ومنها): الخيل المعدّة للجهاد، وهي الأجر.

(ومنها): الخيل المتخذة أشراً وبطراً وهي الوزر.

(ومنها): الخيل المتخذة تكرّماً وتجملاً وهي الستر.

فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو: المتخذ للتكرّم والتجمل.

ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود (٥) المذكور في الباب.

وأما فرس الإنسان: فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال في النهاية (٦): رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها؛ أي يطلب ما في بطنها من النتاج.

قوله: (فالذي يقامر أو يراهن عليه) قال في القاموس (٧): قامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره، وتقمره: راهنه فغلبه، فيكون على هذا قوله: "أو يراهن عليه" شكاً من الراوي.

قوله: (ويحملان على المراهنة من الطرفين) أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين.

١٠/ ٣٥٢٤ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "لا جَلَبَ وَلا


(١) في القاموس المحيط ص ١١٨٢.
(٢) في القاموس المحيط ص ١٥٢٤.
(٣) في المخطوط (ب): (وقد تقدم).
(٤) في "نيل الأوطار" (٨/ ٢٠ - ٢١ رقم ٢/ ١٥٣١) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٣٥٢٣) من كتابنا هذا.
(٦) فى "النهاية" (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٤).
(٧) القاموس المحيط ص ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>