للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا الحاكم (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣).

[وحديث أبي موسى الثاني] (٤) قال في "مجمع الزوائد" (٥): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك (٦).

وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.

وأورده الحافظ في "التلخيص" (٧) من كتاب الشهادات وسكت عنه.

وقال في "مجمع الزوائد" (٨): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب (٩) الأيمان" إن شاء الله [تعالى] (١٠).

قوله: (فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس (١١): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.


= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص ٣٥٢ - ٣٥٣ رقم ٥٨١)].
(١) في المستدرك (١/ ٥٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٢) في "العلل" (٧/ ٢٣٨) س (١٣١٩).
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٥).
(٤) في المخطوط (ب): (وحديثه الثاني).
(٥) (٨/ ١١٣).
(٦) علي بن زيد بن جدعان قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه. [تاريخ ابن معين (٣/ ٨٤) و (٤/ ٢٧٦) والجرح والتعديل (٦/ ١٨٦) والكامل (٥/ ١٨٤٠) والميزان (٣/ ١٢٨)].
(٧) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٦٦).
(٨) (٨/ ١١٣).
(٩) في الباب العاشر من كتاب الأيمان عند الحديث (٣٨٣٠ - ٣٨٣١) من كتابنا هذا.
(١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(١١) القاموس المحيط ص ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>