للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بالقمار المذكور هنا: الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب، وهو المراد بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (١)، وكلُّ ما لا يخلو اللاعب فيه من غُنم أو غُرم فهو ميسِر، وقد صرّح القرآن بوجوب اجتنابه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (٢) الآية، وقد صرّحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (من لعب بالنردشير) قال النووي (٣): النردشير هو النرد عجمي معرّب، وشير معناه حلو، وكذا في النهاية (٤)، وقيل: هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. وقيل: إنَّما سمِّيَ بذلكَ [الاسم] (٥) لأنَّ واضعُه [أردشيرُ] (٦) بنُ بابكَ من ملوكِ الفرسِ.

قال النووي (٧): وهذا الحديث [فيه] (٨) حجة للشافعي (٩) والجمهور (١٠) في تحريم اللعب بالنرد.

وقال أبو إسحق المروزي (١١): يكره ولا يحرم.

قيل: وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدلّ بذلك على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل، ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به.

والتمثيل بقوله: "فكأنما صبغ يده في لحم خنزير … " إلخ فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوّث بالنجاسات من المحرمات.


(١) سورة المائدة، الآية: (٩١).
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٠).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ١٥).
(٤) النهاية (٢/ ٧٢٩).
(٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(٦) في المخطوط (ب): (أرادشير) والمثبت من المخطوط (أ) والقاموس.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ١٥).
(٨) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٩) البيان للعمراني (١٣/ ٢٨٩) والأم (٧/ ٥١٤ - ٥١٥).
(١٠) حكاه عنه العمراني في "البيان" (١٣/ ٢٨٩).
(١١) كما في شرح النووي لصحيح مسلم (١٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>