(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٨٤) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٣٩). (٣) المغني (١٤/ ١٥٦). (٤) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (٢/ ٤١٨) وفيه (صعة). (٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢). (٦) في "إرشاده" (٢/ ٤١٨ - ٤١٩). (٧) قال ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" ص ٨٠: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها". (٨) أخرج ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (١٠٢) عن عبيد الله بن عمر، قال: سُئِلَ ابن عمر عق الشطرنج، فقال: هي شر من النرد". بسند حسن. (٩) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢) وفي "الآداب" رقم (٩١١) عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري، قال: "لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ". ثم قال البيهقي عقب الأثر في "الآداب" ص ٤١٧: "وروينا في كراهة اللعب به، عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والنخعي، ويزيد بن أبي حبيب، ومالك بن أنس. وروينا في الرخصة: عن سعيد بن جبير، والشعبي، والحسن، وهشام بن عروة وترك اللعب به أسلم". اهـ. (١٠) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢). (١١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٣٨).