للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (فقد عصى الله ورسوله) تصريح بما يفيد التحريم.

قوله: (من لعب بالكعاب) هي فصوص النرد، وقد كرهها عامة الصحابة. وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار.

واختلف في الشطرنج، قال النووي (١): مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك (٢) وأحمد (٣): هو حرام، قال مالك (٢): هو شر من النرد وألهى.

وروى ابن كثير في "إرشاده" (٤) أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له: صصة.

قال: وروى البيهقي (٥) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عليًا قال في الشطرنج: هو من الميسر"، قال ابن كثير (٦): وهو منقطع جيد.

وروي عن ابن عباس (٧)، وابن عمر (٨)، وأبي موسى الأشعري (٩)، وأبي سعيد (١٠)، وعائشة، أنهم كرهوا ذلك.

وروي عن ابن عمر (٨) أنه شر من النرد كما قال مالك (١١).


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ١٥).
(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٨٤) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٣٩).
(٣) المغني (١٤/ ١٥٦).
(٤) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (٢/ ٤١٨) وفيه (صعة).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢).
(٦) في "إرشاده" (٢/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٧) قال ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" ص ٨٠: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
(٨) أخرج ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (١٠٢) عن عبيد الله بن عمر، قال: سُئِلَ ابن عمر عق الشطرنج، فقال: هي شر من النرد". بسند حسن.
(٩) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢) وفي "الآداب" رقم (٩١١) عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري، قال: "لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ". ثم قال البيهقي عقب الأثر في "الآداب" ص ٤١٧: "وروينا في كراهة اللعب به، عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والنخعي، ويزيد بن أبي حبيب، ومالك بن أنس. وروينا في الرخصة: عن سعيد بن جبير، والشعبي، والحسن، وهشام بن عروة وترك اللعب به أسلم". اهـ.
(١٠) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢).
(١١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>