٢ - وما أخرجه الترمذي في السنن رقم (٢٢١٣) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله ﷺ قال: "في هذه الأمة خسف ومسخٌ، وقذف"، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذاك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور". وهو حديث حسن. انظر: الصحيحة رقم (١٦٠٤). (١) (١٠/ ٥٢). (٢) القاموس المحيط ص ٦٠٢. (٣) القاموس المحيط ص ٨٥٠. (٤) المقصود بـ (الجمهور) هنا، إنما هم الأئمة الأربعة، تبعًا للسلف، كما فصل القول في ذلك العلامة ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان". ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة: "إباحة الملاهي والغناء" كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليه في "منهاج السنة النبوية" (٣/ ٤٣٩): "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها". اهـ.