للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه صاحب "الإمتاع" عن أبي بكر ابن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.

هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة.

وأما مجرّد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي في بعض [تواليفه] (١) الفقهية (٢): نقل الاتفاق على حله.

ونقل ابن طاهر (٣) إجماع الصحابة والتابعين عليه.

ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه.

ونقل ابن طاهر (٤) وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه.

وقال الماوردي (٥): لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر.

قال ابن النحوي في "العمدة": وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين.

فمن الصحابة عمر، كما رواه ابن عبد البرُّ (٦) وغيره، وعثمان كما نقله الماوردي (٦)


(١) في كل طبعات "نيل الأوطار" (تآليفه) والمثبت من المخطوط (أ)، (ب).
(٢) في "إحياء علوم الدين" (٢/ ٢٨٥).
(٣) و (٤) في السماع ص ٤٨.
(٥) في "الحاوي الكبير" (٢١/ ٢٠٣ - ط: دار الفكر).
(٦) كما في كتاب "السماع" عن يحيى بن عبد الرحمن قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب في الحج الأكبر حتى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت بغناء الأعراب، فقالوا: أسمعنا، وقصِّر عنا الطريق فقال: إني أفْرَق من عمر، قال: فكلم القوم عمر: إنّا كلمنا رياحًا يسمعنا ويقصِّر عنا المسير فأبى إلا أن تأذن له، فقال له: يا رياح أسمعهم وقصِّر عنهم المسير، فإذا أبحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب، فرفع عقيرته يتغنى وهم محرمون. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٤) عن السائب بن يزيد بنحوه، بإسناد جيد. قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٩): وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات، كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن، أو للترويح عن النفس، والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>