• وبما أن السماع لغو .. وباطل .. فهو محرم. (١) تقدم مرارًا. وانظر: البحر المحيط (٣/ ٩) وإرشاد الفحول ص ٣٩٥ - ٣٩٦). (٢) تهذيب اللغة (٨/ ١٩٨) الصحاح (٦/ ٢٤٨٣). (٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٤٤) والترمذي رقم (١٦٣٧) وابن ماجه رقم (٢٨١١) وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٢) وهو حديث ضعيف. (٤) في الإحياء (٥/ ١٦٦). (٥) البخاري في صحيحه رقم (٤٥٤) وأطرافه رقم (٤٥٥، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٣٥٣٩، ٣٩٣١، ٥١٩٠، ٥٢٣٦) من حديث عائشة. (٦) والرد على الغزالي من شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق: قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٤٩): "واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه". وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٥): "واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها تمرين الأيدي على آلات الحرب".