للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه البزار (١) من وجه آخر عن ابن عباس.

وابن أبي شيبة (٢) من حديث أبي رافع نحوه بمعناه، ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة ﴿عَلَيْكُم﴾ في الآية.

وأما القائلون بالإباحة فحملوا حديث عديّ (٣) على كراهة التنزيه، وحديث الأعرابي على بيان الجواز.

قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة (٤) فإنه كان بعكسه، ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه.

وقال ابن التين (٥): قال بعض أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتًا من شدّة العدو، أو من الصدمة فأكل منه؛ لأنَّه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه.

قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: "فإن أكل فلا تأكل"، أن لا يوجد منه غير الأكل دون إرسال الصائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها، ولا يخفى تعسف هذا وبعده.

وقال ابن القصَّار (٥): مجرّد إرسالنا الكلب إمساك علينا؛ لأنَّ الكلب لا نية له، وإنما يتصيد بالتعليم، فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا، أو على نفسه، واختلف الحكم في ذلك، وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية، وهو مرسله، فإذا أرسله؛ فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه، كذا قال.

ولا يخفى بعده، ومصادمته لسياق الحديث.

وقد قال الجمهور (٦): إنَّ معنى قوله: "أمسكن عليكم" (٧) صدن لكم، وقد


(١) في المسند (رقم ١٢١٢ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣١) وقال: رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف.
(٢) في المصنف (٥/ ٣٥٤، ٣٥٥).
(٣) تقدم برقم (٣٦١٤) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٣٦١٣) من كتابنا هذا.
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٠٢).
(٦) "الفتح" (٩/ ٦٠٢).
(٧) سورة المائدة، الآية: (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>