للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المازري (١): جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله [] (٢) أو بذكره، ومنهيٌّ عنها إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه، لجواز أن يكون فيه كفر.

وقال الطبري والمازري (٣) وطائفة: إنه محمول على من يعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون.

قال عياض (٤): الحديث يدلُّ: على أن للسبعين ألفًا مزية على غيرهم، وفضيلةً انفردوا بها عمن يشاركهم في أصل الفضل والديانة.

ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رُقى أهل الجاهلية ونحوها، فليس مسلمًا، فلم يسلم هذا الجواب.

وأجاب الداودي (٥) وطائفة أن المراد بالحديث: الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأمَّا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا.

وأجاب الحليمي (٦) بأنه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث: من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدَّة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء، والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طبِّ الأطباء، ورقى الرقاة، ولا يخشون من ذلك شيئًا.

وأجاب الخطابي (٧) ومن تبعه: بأن المراد بترك الرقى والكيِّ: الاعتماد على الله في دفع الداء، والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلك، وثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة. وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب.


(١) في المعلم (٣/ ٩٥).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في المعلم (١/ ٢٣١).
(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٠٢).
(٥) ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٦٠٢).
(٦) في كتابه "المنهاج في شعب الإيمان" (٢/ ٨ - ٩).
(٧) في أعلام الحديث له (٣/ ٢١١٦ - ٢١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>