للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أو لذعةٍ بنار) بذال معجمة ساكنة، وعين مهملة. اللذع (١): هو الخفيف من حرق النار. وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عضّ ذات السم، وقد تقدم الكلام على حديث جابر هذا قريبًا.

قوله: (في الأخدعين) (٢) قال أهل اللغة: الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحجم منه؛ والكاهل (٣): ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر.

قال ابن القيم في الهدي (٤): الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعًا.

قال (٥): والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارّة لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأنَّ مسامّ أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر.

قوله: (كان شفاء من كل داء) هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم.

وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله.

قال صاحب القانون (٦): أوقاتها في النهار الساعة الثانية، أو الثالثة؛ وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فربما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.

والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظًا للصحة.

وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.


(١) النهاية (٢/ ٥٩٨) والفائق (٣/ ٣١٤).
(٢) النهاية (١/ ٤٧٥) والمجموع المغيث (١/ ٥٥٥).
(٣) النهاية (٢/ ٥٧٢).
(٤) في "زاد المعاد" (٤/ ٥١).
(٥) أي: ابن القيم في "زاد المعاد" (٤/ ٥٠).
(٦) القانون في الطب لابن سينا (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>