للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي (١)، وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد (٢). وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر.

قوله: (ليس لهنّ كفارة)، أي: لا يمحو الإثم الحاصل بسببهنّ شيء من الطاعات.

أما الشرك بالله فلقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٣).

وأما قتل النفس، فعلى الخلاف في قبول توبة التائب عنه، وقد تقدم الكلام فيه.

والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه بما ليس فيه؛ واليمين الصابرة: أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة؛ لصاحبها من جهة الحكم، والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها، ولا توبة في مثل القتل إلا [بتسليم] (٤) النفس للقود.

قوله: (وكفارة يمينه … إلخ) هذا يعارض حديث أبي هريرة، لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حقّ، وهذا أثبت له كفارة، وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها.

ويجمع بينهما بأنَّ النفي عامّ والإثبات خاصّ.

قوله: (باللغو) الآية.

قال الراغب (٥): هو في الأصل: ما لا يعتدّ به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية، فيجري مجرى اللغا، وهو صوت العصافير.


(١) في السنن الكبرى رقم (٦٠٠٦ و ٦٠٠٧ - العلمية) و (٥٩٦٣ و ٥٩٦٤ - الرسالة).
(٢) انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٠٣ - ١٠٥).
ومعجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني (٣/ ١٢٩ - ١٣٦).
(٣) سورة النساء، الآية: (٤٨).
(٤) في المخطوط (ب): (تسليم).
(٥) في مفرداته ص ٧٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>