للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَهْم، وهو ضعيف (١).

وحديث بريدة أخرجه أيضًا الترمذي (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) وصححه.

قال الحاكم في "علوم الحديث" (٥): تفرّد به الخراسانيون ورواته مراوزة.

قال الحافظ (٦): له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد.

وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨)، ورجال إسناده أئمة، أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: "ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".

وحديث أنس لفظ البخاري (٩): "أطيعوا السلطان وإن عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة".

قوله: (لن يفلح قوم … إلخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

قال في الفتح (١٠): وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية (١١)، واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور (١٢) أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل الرجال.


= ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(١) النَّهاس بن قَهْم، القيسي، أبو الخطَّاب البصري: ضعيف.
التقريب رقم (٧١٩٧).
(٢) في سننه رقم (١٣٢٢ م).
(٣) في سننه الكبرى رقم (٥٩٢٢ - العلمية).
(٤) في المستدرك (٤/ ٩٠) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم". وقال الذهبي: "ابن بكير الغنوي منكر الحديث وله شاهد صحيح".
(٥) في علوم الحديث ص ٩٩.
(٦) في "التلخيص" (٤/ ٣٤٠).
(٧) في السنن (٤/ ٦٦).
(٨) في المختصر (٥/ ٢٥١).
(٩) في صحيحه رقم (٧١٣٢).
وهو حديث صحيح.
(١٠) في "الفتح" (١٣/ ١٤٦).
(١١) البناية في شرح الهداية (٨/ ٥٢ - ٥٣).
(١٢) المغني (١٢/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>