للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإِضمار السنة، وقال الخطابي (١): ونعمت الخصلة. وقيل: ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل، قاله أبو حامد الشاركي (٢)، وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة.

٦/ ٣١٤ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [] (٣) قَالَتْ: كانَ الناسُ يَنْتابُون الجُمُعَةَ مِنَ مَنازِلهمْ وَمِنَ الْعَوَالِي فَيأْتُونَ في الْعَبَاءِ فَيُصيبُهُمُ الْغُبارُ وَالْعَرَقُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فأتَى النَّبِيَّ إنْسانٌ مِنْهُمْ وَهُو عِنْدِي، فقالَ النبيُّ : "لوْ أنَّكمْ تطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذا". مُتَّفَقٌ عليهِ) (٤). [صحيح]

قوله: (يَنْتَابُونَ الجمعة) أي يأتونها، والعوالي (٥) هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال (٦) منها.

قوله: (في العباء)، هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.

قوله: (لو أنكم تطهرتم)، [لو للتمني فلا تحتاج] (٧) إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف تقديره لكان حسنًا.

الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به، والجواب عليه في أول الباب.

٧/ ٣١٥ - (وَعَنْ أوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ [] (٣) قالَ: سَمِعْتُ


(١) في "معالم السنن" (١/ ٢٥١ هامش السنن).
(٢) هو أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركيّ، محدّث مفسر فقيه أديب من كتبه: "المخرَّج على صحيح مسلم"، وفاته عام (٣٥٥ هـ). "معجم المؤلفين" (١/ ٢٦٨) رقم (١٩٥٠).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) البخاري (٢/ ٣٨٥ رقم ٩٠٢) ومسلم (١/ ٥٨١ رقم ٦/ ٨٤٧) وأحمد (٦/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) العَوَالِي: بالفتح، وهو جمع العالي ضدّ السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقيل ثلاثة، وذلك أدناها وأبعدُها ثمانية (معجم البلدان): (٤/ ١٦٦).
(٦) الميل = ١٨٤٨ م.
٤ × ١٨٤٨ = ٧٣٩٢ م = ٧.٣٩٢ كم.
انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية.
(٧) في (جـ): (لو للمتمني فلا يحتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>