للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس (١) والحسن البصري (٢) وسعيد بن جبير (٣) وقتادة (٤) والأوزاعي (٥) وإسحاق (٦) وأحمد في الرواية الثانية عنه (٧) والشافعي في قوله القديم (٨). واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار (٩) أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب.

وقال عطاء (١٠) وابن أبي مليكة (١١)


= من قول مِقْسَمِ، أخرجه البيهقي (١/ ٣١٧)، ولفظه: "أن النبي أمر أن يتصدق بدينار أو نصف دينَار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".
• وأخرج أبو داود في "سننه" (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣ رقم ٢١٦٩) من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [صحيح موقوف].
(١) تقدم الأثر عند أبي داود رقم (٢١٦٩) آنفًا.
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٩ رقم ١٢٦٧) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان.
(٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠): "وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير.
(٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠).
(٥) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠).
(٦) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩١).
(٧) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٣٩).
(٨) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٠).
(٩) الدينار (ذهب) = ٤.٢٥ غ.
(١٠) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٣٠ رقم ١٢٦٩) عن عطاء قال: "لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله".
(١١) ابن أبي ملكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي الإمام الحجة الحافظ، القاضي، تابعي فقيه، وكان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٨٨ - ٩٠) "شذرات الذهب" (١/ ١٥٣) "الجرح والتعديل" (٥/ ٩٩). "النجوم الزاهرة" (١/ ٢٧٦).
• أخرج الدارمي (١/ ٢٥٣) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>