• وأخرج أبو داود في "سننه" (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣ رقم ٢١٦٩) من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄ قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [صحيح موقوف]. (١) تقدم الأثر عند أبي داود رقم (٢١٦٩) آنفًا. (٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٩ رقم ١٢٦٧) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان. (٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠): "وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير. (٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠). (٥) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢١٠). (٦) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩١). (٧) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٣٩). (٨) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٠). (٩) الدينار (ذهب) = ٤.٢٥ غ. (١٠) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٣٠ رقم ١٢٦٩) عن عطاء قال: "لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله". (١١) ابن أبي ملكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي الإمام الحجة الحافظ، القاضي، تابعي فقيه، وكان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٨٨ - ٩٠) "شذرات الذهب" (١/ ١٥٣) "الجرح والتعديل" (٥/ ٩٩). "النجوم الزاهرة" (١/ ٢٧٦). • أخرج الدارمي (١/ ٢٥٣) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله".