للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة، وعلى أن الأذان مثنى، وقد تقدّم الكلام على ذلك. ويدلّ على إفراد الإقامة إلا الإقامة.

وقد اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلّها مفردة إلا التكبير في أوّلها وآخرها، ولفظ: "قد قامت الصلاة"، فإنها مثنى مثنى واستدلّوا بهذا الحديث، وحديث ابن عمر الآتي (١)، وحديث عبد الله بن زيد السابق (٢).

قال الخطابي (٣): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى.

قال أيضًا: مذهب كافة العلماء أنه يكرّر قوله: قد قامت الصلاة إلّا مالكًا، فإن المشهور عنه أنه لا يكرّرها. وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك، قال النووي (٤): ولنا قول شاذ أنه [يقول] (٥) في التكبير الأوّل الله أكبر مرة وفي الأخير مرة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة.

قال ابن سيد الناس (٦): وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر (٧).

قال البيهقي (٨): وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.


(١) رقم (٨/ ٤٩٢) من كتابنا هذا.
(٢) رقم (٦/ ٤٩٠) من كتابنا هذا.
(٣) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ - المختصر).
(٤) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٧٨).
(٥) في (جـ): (تقول) وهو مخالف لما في شرح النووي لمسلم.
(٦) لم يطبع من كتابه النفح الشذي إلا جزء من الطهارة.
(٧) حكاه عنهم النووي في "المجموع" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٧)، والمدونة (١/ ٥٨)، و"مسائل أحمد" لأبي داود (ص ٢٧)، و"مسائل أحمد" لابن هانئ (١/ ٤١)، و"مسائل إسحاق" (١/ ٤١).
(٨) قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٢٦١): "وإلى إفراد الإقامة: ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>