ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٥)؛ حيث قال: " (و) لو دفع القاضي كتابًا مطويًّا إلى الشهود (أفاد) العمل بمقتضاه (إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدًا آخر أو يحلفه له ". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٦٣)؛ حيث قال: " (ويشترط لقبوله)، أي: كتاب القاضي (أن يقرأ على عدلين وهما ناقلاه)، أي: الكتاب إلى المكتوب إليه، ليتحملا الشهادة به، وسواء كانت القراءة من حاكم أو غيره. والأولى أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ ". (١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣/ ٧٣). (٢) أخرجه السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١/ ٦) من طريق الرهاوي بسنده، وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (١/ ٢٩).