للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف مالك والشافعي (١) في آخر الوقت المشترك لهما، وذهب الإمام أحمد (٢) إلى ما ذهب إليه الشافعي في هذا المقام، فكل ما ذكره عن الإمام الشافعي يوافقه فيه الإمام أحمد إلا في حالة واحدة، وهي هذه المسألة: فيما إذا بقي على المغرب أقل من ركعة؛ فالإمام أحمد (٣) ينفرد عن الشافعي في هذه المسألة، وتفصيلها كالآتي:

قال مالك: "هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر"، وهناك مسألتان ذكرهما الإمام:

الأولى: من أدرك صلاة الظهر مثلًا ثم طرأ عليه عذر بعد مرور ركعتين بالنسبة للمسافر، أو أربع ركعات للحاضر؛ فهل يلزمه قضاء صلاة الظهر إذا زال العذر؟ وهذه المسألة سيرجئها المؤلف عند الكلام فيمن أدرك جزءًا من وقت العصر؛ فهل يلزمه أن يؤدي الصلاتين معًا؟ وما مقدار ذلك؟


(١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٠٥) حيث قال: "إذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض أو النفساء، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت … وأما الصلاة التي قبلها فينظر فيها؛ فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن ذلك ليس بوقت لا قبلها وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد: يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء، وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان؛ أحدهما: ركعة، والثاني: تكبيرة، والدليل عليه: أن وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتًا لها في حقهم ".
(٢) يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٩) حيث قال: "وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة".
(٣) يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٧٣) حيث قال: "وإذا بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، أو نفساء قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام؛ لزمهم الصبح، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر، أو قبل غروب الشمس؛ لزمهم المغرب والعشاء والظهر والعصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>