للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها: خمسة، وخالف في ذلك الإمام مالك (١)؛ وحجته في ذلك؛ أن عمل أهل المدينة جاء على خلاف ذلك، وعمل أهل المدينة مسلك أصولي يأخذ به الإمام مالك وأتباعه (٢)، فيرى المالكية أن وقت الزوال جاء العمل عليه عند أهل المدينة؛ حيث كانوا يصلون فيه، ولذلك قالوا: إن الأوقات التي نهى الشارع عنها أربعة.

ونجد الجمهور (الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)) متفقين من


(١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ٨٠٩) حيث قال: "الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وقتان راجعان إلى الفعل. وهو إذا صُليت الصبح أو العصر، ووقتان راجعان لنفس الوقت. وهما بعد الاصفرار وعند الطلوع ".
(٢) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (١/ ٢٤٣) حيث قال: "اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على مَن خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافًا لمالك، فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى، ولا ثمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمختار مذهب الأكثرين، وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة، والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة".
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٠) حيث فال: "واعلم بأن الأوقات التي تكره فيها الصلاة: خمسة؛ ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس إلى أن تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب … ".
(٤) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٧٤) حيث قال: "الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها، وهي خمس: اثنتان نهى عنهما لأجل الفعل، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس … وثلاثة نهى عنها لأجل الوقت وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب ".
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٥) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب أحمد -رحمه الله- إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحال قيام الشمس حتى تزول، وعدها أصحابه خمسة أوقات؛ من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت، وحال قيامها وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت، وإلى تكامل الغروب وقت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>