ومذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤١٨) حيث قال: "فإن سمع الأذان خارج الصلاة، فالمستحب أن يقول مثل ما يقوله إلا قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فإنه يقول في ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله". ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٣) حيث قال: "ويتابعه على المشهور لمنتهى لفظ الشهادتين؛ لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة؛ لأنه تمجيد وتوحيد والحيعلة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس. بداع إليها … فيبدل عن الحيعلتين الحوقلة، أي: يعوض حيَّ على الفلاح بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، زاد في توضيحه العلي العظيم، ويكرر الحوقلة أربعًا على عدد الحيعلة ويحكي ما بعد ذلك". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٨) حيث قال-: " (إلا في الحيعلة فيقولان)، أي: المؤذن وسامعه أو المقيم وسامعه (لا حول ولا قوة إلا بالله) للخبر". (١) أخرجه مسلم (٣٨٥). (٢) أخرجه البخاري (٩١٤).