للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ إِلَّا إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوة إِلَّا بِاللهِ. وَالسَّبَبُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ تعَارُضُ الآثَارِ).

ولو أردنا أن ندقِّق في الحكمة لوجدنا أيضًا فرقًا بين ألفاظ الأذان، فأولها ثناء على الله ثم ذكر للشهادتين ثم بعد ذلك دعاء للناس بالإتيان إلى الصلاة، وفيه حضٌّ لهم على الإقدام على الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة؛ إذ لا شكَّ أن إتيان المسلم إلى المسجد ليصلي هو حقيقةً غاية الفلاح والسعادة.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ"، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (١)، وَحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (٢) أَنَّ


= وإن خالف ظاهر قوله -عليه السلام-: "فقولوا مثل ما يقول" لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤١٨) حيث قال: "فإن سمع الأذان خارج الصلاة، فالمستحب أن يقول مثل ما يقوله إلا قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فإنه يقول في ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٣) حيث قال: "ويتابعه على المشهور لمنتهى لفظ الشهادتين؛ لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة؛ لأنه تمجيد وتوحيد والحيعلة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس. بداع إليها … فيبدل عن الحيعلتين الحوقلة، أي: يعوض حيَّ على الفلاح بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، زاد في توضيحه العلي العظيم، ويكرر الحوقلة أربعًا على عدد الحيعلة ويحكي ما بعد ذلك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٨) حيث قال-: " (إلا في الحيعلة فيقولان)، أي: المؤذن وسامعه أو المقيم وسامعه (لا حول ولا قوة إلا بالله) للخبر".
(١) أخرجه مسلم (٣٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>