للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَكْشُوفَ الظَّهْرِ وَالبَطْنِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ صَلَاتِهِ؛ لِكَوْنِ الظَّهْرِ وَالبَطْنِ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ (١)).

إذن، تكلم المؤلف عن قضية، واعتبر هذا شاذًّا.

* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ "لِنَهْيِهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").

مثل: الطبري، وابن وهب، وغيرهما ممن شذَّ (٢).


(١) انظر في مذهب الأحناف: "شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (١/ ٦٩٥، ٦٩٦)، وفيه قال: "قال أبو جعفر: (ومَنْ صلى من الرجال، فستر ما دون سُرَّته إلى ركبته، ووارى ركبتيه في ذلك: أجزأه)، وذلك لأن هذا من الرجل عورة". وانظر: "البحر الرائق "، لابن نجيم (١/ ٢٨٣، ٢٨٤).
وانظر في مذهب المالكية: "شرح الزرقاني على مختصر خليل " (١/ ٣١٢)، وفيه قال: "والحاصل أن عورةَ الرجل والأمة بالنسبة للصلاة ما بين السُّرة والركبة".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج "، للرملي (٢/ ٧)، وفيه قال: " (وعورة الرجل)، أي: الذكر ولو كافرًا أو عبدًا أو صبيًّا، وإن لم يكن مميزًا، وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه (ما بين سُرَّته وركبته)، لما رُوِيَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "عَوْرَة المؤمن ما بين سُرَّته ورُكْبته ". وانظر: "التنبيه "، للشيرازي (ص ٢٨).
وفي مذهب الحنابلة، مشهور المذهب على أنها من السرة إلى الركبة. انظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٥)، وفيه قال: " (وعورة الرجل)، أي: الذكر البالغ (ولو) كان (عبدًا أو ابن عشر) حرًّا أو عبدًا: ما بين السرة والركبة؛ لحديث عليِّ قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُبْرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ أو ميتٍ "، وانظر: "الروايتين والوجهين "، لأبي يعلى الفراء (١/ ١٣٦).
وقال بعضهم: العورة هي السوءتان فقط. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٦/ ٣٨٠)، وفيه قال: "وقال ابن أبي ذئب: العورة من الرجل الفَرْج نفسه القُبُل والدّبُر دون غيرهما، وهو قول داود وأهل الظاهر، وقول ابن عُليَّة والطبري ".
(٢) الظاهر أنَّ الذين قالوا ببطلان صلاة مَنْ صلى مكشوف البطن والظهر هم الذين اعتبروا عورة الرجل جميع بدنه. قال ابن العربي: " … وهذا تنبيهٌ على وجوب ستر=

<<  <  ج: ص:  >  >>