للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* رواية بوُجُوب الاستنشاق دون المضمضة (١).

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنَّ الاسْتِنْشَاقَ فَرْضٌ، وَالمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ (٢)، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ) (٣).

ومنهم مَنْ يُفَرِّقُ بينهما، فيُوجب الاستنشاق دون المضمضة، ويعلِّلون بأنَّ ما وَرَد في الاستنشاق إنَّما هو أكثر، أو أنه من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالمضمضة إنما هو من الفعل، وسنبين القول الصحيح في ذلك، وأنَّ هَذَا رأي غير مُسَلَّمٍ.

قالوا: فُرِّقَ بينهما؛ لأنَّ الاستنشاقَ وردت فيه أحاديثُ كثيرةٌ، منها حديث: " فلينثر "، والحديث الذي ذَكَرناه: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ "، " وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أنْ تكونَ صَائمًا "، وهُنَاك أدلةٌ كثيرةٌ وردت في الاستنشاق، فقالوا: إن الاستنشاقَ وَرَد من قوله عليه الصلاة والسلام، والمضمضة وَرَدتْ من فعلِهِ عليه الصلاة والسلام، وَيعْتبرون أن ما جاء قولًا أقوى مما جاء فعلًا؛ لأن القول إنما يأتي أحيانًا بصيغة الأمر، والأصل في الأمر إنما هو الوجوب ما لم يوجد صارفٌ.


(١) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ١٥٢، ١٥٣)؛ حيث قال: " (وهُمَا واجبان في الطهارتين) يعني: المضمضة والاستنشاق، وهذا المذهب مطلقًا؛ وعليه الأصحاب، ونصروه، وهو من مفردات المذهب. وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى، عكس التي قبلها، نقلها الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده، ذكرها صاحب " الهداية " و" المحرر "، وغيرهما. وعنه: عكسها، ذكرها ابن الجوزي. وعنه: هما سُنَّة مطلقًا ".
(٢) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (١/ ١٢٤)؛ حيث قال: " ولم يختلف قول أبي ثورٍ وأبي عبيد أن المضمضة سُنَّة، والاستنشاق واجب، قالا: مَنْ ترك الاستنشاق وصلى أعاد، ومن ترك المضمضة لم يعد ".
(٣) سبق توثيقه، انظر الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>