(٢) أخرجه البخاري (٨٢٩)، واللفظ له، ومسلم (٥٧٠/ ٨٥) عن عبد اللَّه بن بحينة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم". (٣) سبقت. والقول بالوجوب هو المشهور. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٩)، وفيه قال: " (ومنها)، أي: الواجبات (تشهد أول) وهو السابع. (و) الثامن: (جلوس له) للأمر به من حديث ابن عباس، مع ما تقدم، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد لتركه". (٤) لم أقف على قوله. (٥) وهو مذهب الأحناف من أنه واجب استحسانًا. انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢١٣)، وفيه قال: "التشهد في القعدة الأولى واجب استحسانًا، وقال القاضي أبو جعفر الأسروشني: إنه سنة، وهذا أقرب إلى القياس؛ لأن ذكر التشهد أدنى رتبة من القعدة؛ ألا ترى أن القعدة الأخيرة لما كانت فرضَا كانت القراءة فيها واجبة؟ فالقعدة الأولى لما كانت واجبة يجب أن تكون القراءة فيها سنة ليظهر انحطاط رتبته والصحيح أنه واجب". وانظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (١/ ٣٣٨). (٦) تقدَّم تخريجه.