للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْفُسِهَا، أَيْ: أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ فِي حَقِّ مَنْ فَرْضُهُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ المُنْفَرِدِ فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ لِمَكَانِ العُذْرِ بِتِلْكَ الدَّرَجَاتِ المَذْكُورَةِ) (١).

أي: أنَّ أهل الظاهر (٢) أيدوا ذلك، ورتبوا ذلك على أن المفاضلة بين منفرد صلَّى بعذر، وبين صلاة الجماعة، وليس ذلك على إطلاقه، بل هذا من التأويلات التي ذكرها العلماء أيضًا.

* قوله: (قَالُوا: وَعَلَى هَذَا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ") (٣).

بقية الحديث: "وصلاة النائم على النصف من صلاة القائم".

* قوله: (وَأَمَّا أُولَئِكَ فَزَعَمُوا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ الأَعْمَى عَلَى نِدَاءِ يَوْمِ الجُمُعَةِ).

قد سبق أنْ بيَّنا هذا ورددناه، وبيَّنا أن في الأحاديث ما يرد هذا التوجيه.

* قوله: (إِذْ ذَلِكَ هُوَ النِّدَاءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الإِتْيَانُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ وَاللَّه أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ نَصَّ الحَدِيثِ هُوَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ،


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٠٧) حيث قال: "فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما أخبر عليه السلام".
(٢) تقدَّم قولهم.
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٦) عن عمران بن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>