(٢) سبق ذكر هذا. وهو مذهب الحنابلة، كما سبق. (٣) الثابت عن الأحناف كما سبق أنهما إذا كانا اثنين فإن الإمام يتقدهما، وخالف أبو يوسف فقال بتوسط الإمام لهما. قال القدوري: "ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، فإن كان اثنين تقدم عليهما". انظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢٩). وذكر المرغيناني خلاف أبي يوسف، فقال: "وإن أَمَّ اثنين تَقَدَّم عليهما"، وعن أبي يوسف -رَحِمَهُ اللَّه- يتوسطهما، ونقل ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-. ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما، فهذا للأفضلية، والأثر دليل الإباحة". انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي". (٤) انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، للقاضي عياض (٢/ ٦٣٦)، وفيه قال: "وقوله: "فصففتُ أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ مِن ورائنا": حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، خلافًا لأبي حنيفة والكوفيين في قولهم: يكونان عن يمينه ويساره، وقد تقدم هذا". وهو قول عند الحنابلة كما سبق. (٥) قال ابن عبد البر: "وهذا الحديث لا يصحُّ رفعه، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وحديث أنس أثبت عند أهل العلم بالنقل، واللَّه أعلم". انظر: "التمهيد" (١/ ٢٦٧). وذكر الجويني عن الشافعي وجهًا آخر في الرد على حديث ابن مسعود، فقال: =