للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الخلاف فيمَنْ صلى ركعة أو أكثر خلف الصف، هذا هو الذي يتكلم فيه العلماء (١). أو من ركع دون الصف، ثم دَبَّ (٢) إلى الصف بعد أن رفع الإمام رأسه، هذه أيضًا فيها خلاف (٣).

فالذين قالوا بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف جماعة؛ منهم الإمام أحمد، وجماعة من التابعين، وبعض الفقهاء؛ كإسحاق (٤)، وابن المنذر (٥)،


= لعذر، ثم (وقف معه آخر قبل سجود الإمام؛ صحت) صلاته؛ "لأن أبا بكرة -واسمه نفي ع - ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "زادك اللَّه حرصًا، ولا تَعُدْ"، رواه البخاري، وفَعَلَه زيدُ بن ثابت وابنُ مسعود. وكما لو أدرك معه الركوع (و) إن ركع فذا (لغير عذر) بأن كان لا يخاف فوت الركعة، فإن دخل الصف أو وقف معه آخر قبل رفعه وقبل سجود الإمام؛ صحت. وإلا (فلا)؛ لأن الرخصة وردت في المعذور، فلا يلحق به غيره". وانظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ١١٨).
(١) فعند الحنابلة تبطل الصلاة، وعند الجمهور لا تبطل، كما سيأتي.
(٢) يقال: دَبَّ القومُ يَدِبُّون دَبيبًا إلى العَدُوِّ، أي: مَشَوا على هَيْنَتِهم ولم يُسرعوا. انظر: "العين"، للخليل (٨/ ١٢).
(٣) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ١١٩ - ١٢٣)، وفيه قال: "وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع من الركوع، ففيه ثلاث روايات:
(إحداها): يصح مطلقًا؛ لأنه زمن يسير، فعفي عن الفذوذية فيه، كما قبل الركوع؛ لما روي عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف، ثم يمشي راكعًا، ويَعتد بها؛ وصل إلى الصف أو لم يصل.
(والثانية): إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح؛ لحديث أبي بكرة أن قال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد"، فلم يأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإعادة.
(والرواية الثالثة): لا يصح مطلقًا، نص عليه أحمد، مُفرقًا بينه وبين ما إذا أدرك الركوع في الصف، وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى سجد لم تَصِح تلك الركعة بلا نزاع".
(٤) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٢/ ٦١٤، ٦١٥)، وفيه قال: "قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟ قال: يُعيد. قال إسحاق: كما قال".
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٢/ ١٣٩)، حيث قال: "واختلفوا في الصلاة خلف الصف وحده، فقالت طائفة: لا يُجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. وأجاز ذلك، الحسن =

<<  <  ج: ص:  >  >>