للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الذي فيه خلاف في سنده، وحسَّنه الترمذي وغيره، وله شواهد عدة من حديث أنس وابن عباس وعلي بن أبي طالب (١)، وهو حديث صحيح.

أما اللفظ الذي جاء به المؤلف، فهو لفظ صحيح، ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء (٢).

* قوله: (قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا" (٣)).

نقول بأن الحديث صحيح (٤)، وهو حجة.

* قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ لَوْ صَحَّ، لَكَانَ أَظْهَرَ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ فِي إِجَازَةِ الجَمْعِ).

الحديث حجة للذين يقولون بجمع التقديم، وللذين لا يشترطون أن يجد في سيره، وأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير.


= عجَّل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب".
وهذا الحديث فيه أنه جمع الصلاة جمع تقديم، وهذا ليس بمعروف، وإنما المعروف حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ. وهو حديث (مسلم).
قال الترمذي: "وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ، من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، وغير واحد، عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما". انظر: "سنن الترمذي" (٦٩٢/ ١). وانظر: "البدر المنير"، لابن الملقن (٤/ ٥٦١).
(١) تقدَّم تخريج هذه الأحاديث.
(٢) تقدَّم في تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>