ويُنظر للحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠٧)، حيث قال: "وإذا اشتد الخوف، أي: تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم. . . (صلوا) إذا حضرت الصلاة وجوبًا، ولا يؤخرونها إلى الأمن (رجالًا وركبانًا، للقبلة وغيرها). . .، (ولا يلزم) مصليًّا إذن (افتتاحها)، أي: الصلاة (إليها)، أي: القبلة (ولو أمكن) المصلي ذلك كبقية الصلاة". (١) بل إنَّ مذهب الإمام أبي حنيفة: (التفصيل)؛ فهو يُفَرِّق بين حضور العدو وانصرافه، يُنْظَر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي، حيث قال: " (فإن اشتد الخوف صَلَّوا رُكبانًا فُرادى بالإيماء إلى أيِّ جهة قَدروا)؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]، والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة. . .، ولو شرعوا فيها والعدو حاضر ثم ذهب، لا يجوز لهم الانحراف عن القبلة؛ لزوال سبب الرخصة، وبعكسه لو شرعوا فيها، ثم حضر العدو - جاز لهم الانحراف في أوانه؛ لوجود الضرورة، واللَّه أعلم". (٢) المسايفة: أن يلتقي القوم بأسيافهم، ويضرب بعضهم بعضًا بها، يقال: سايَفته فسفته أسيفه: إذا غلبته بالضرب بالسيف. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ٨١).