للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَيُصَحِّحُونَ (١) حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكرَهَا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيُتِمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَضَى الَّتِي نَسِيَ" (٢). وَالحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا نَامَ أَحَدُكمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا. . . " (٣) الحَدِيثَ).

أولًا: هناك قواعد معروفة في علم مصطلح الحديث منها: إذا أردت أن توازن بين حديثين، فإنَّما تنظر أولًا إلى درجتهما، فلكي تجمع بين حديثين أو تُوجِد تعارضًا بينهما، ينبغي أن يكون الحديثان صحيحين.

لكن أن يكون أحدهما صحيحًا؛ كحديث: "مَن نسي صلاة فليصل إذا ذكر" في البخاري، "فلا كفارة لها إِلَّا ذلك" (٤)، أو في مسلم: "مَن رقد عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" (٥)، أو الذي في بعض السنن (٦)


(١) يُنظر: "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للغماري (٤/ ٦٨). حيث قال: "قلت: أخشى أن يكون هذا النقل باطلًا عنهم، أو لعله عن بعض الفقهاء لا يعرفون الحديث منهم، فإن الحديث خرجه الدارقطني، وابن عدي في "الكامل"، ومن طريقه البيهقي، من رواية بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتفق المخرجون الثلاثة على قولهم عمر بن أبي عمر مجهول، زاد ابن عديّ: "ولا أعلم يروي عنه غير بقية. . . وقد ضَعَّفَ النوويُّ كل ما ورد في الباب، ولم يحك عن أحد منهم تصحيح حديث فيه"".
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣١٤). وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٢٧١٥).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) أخرجه أبو داود (٤٤٢)، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَن نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إِلَّا ذلك"، وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) الأم (٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>