(١) هذا قول الحنفية والحنابلة: لقول الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٤٠٢)، حيث قال: "ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة المسبوق وما يقضيه بعد فراغ الإمام فهو أول صلاته". وللحنابلة يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٦٣)، حيث قال: " (وما أدرك) مسبوق من صلاة مع إمامه فهو (آخرها)، أي: آخر صلاته (وما يقضي) مما فاته (أولها) لحديث أبي هريرة وفيه: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا". (٢) هذا قول الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٦٢)، حيث قال: " (وما أدركه المسبوق) مع الإمام مما يعتد له به لا كالاعتدال وما بعده، فإنه لمحض المتابعة فلا يكون من محل الخلاف (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام فآخر صلاته للخبر المتفق عليه: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". (٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٤٦)، حيث قال: "اعلم أن مالكًا ذهب إلى القضاء في الأقوال دون الأفعال والبناء في الأفعال دون الأقوال وذهب أبو حنيفة إلى القضاء فيهما والشافعي إلى البناء فيهما ومنشأ الخلاف خبر: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وروي فاقضوا. فأخذ الشافعي برواية: "فأتموا" وأبو حنيفة برواية فاقضوا ومالك بكلتيهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع فجعل رواية فأتموا في الأفعال ورواية فاقضوا في الأقوال وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب فعلى ما ذهب إليه الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة =