مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، حيث قال: " (ومن في وقتها) أي الجمعة (أحرم) بها (وأدرك مع الإمام منها ركعة) قال في شرحه: بسجدتيها (أتم جمعة) ". (١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٥٧)، حيث قال: " (قوله: ومن أدركها) أي الجمعة (قوله أو سجود سهو) ولو في تشهده (قوله على القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة. والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كي لا يقع الناس في فتنة أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال (قوله يتمها جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت بحر". (٢) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه ابن ماجه (١١٢١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٩٩١).