للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض العلماء كحمّاد بن أبي سليمان (١).

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي هَذَا: هُوَ مَا يُظَنُّ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (٢)، وَبَيْنَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" (٣)).

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" عام يشمل أي جزء تدركه وهذا دليل يتمسك به الحنفية، والجمهور يقولون: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٤) متفق عليه، ويستدلون بحديث: "من أدرك ركعة من الجمعة فليصلّ إليها أُخرى" وهذا الحديث فيه كلام للعلماء.

* قوله: (فَإِنَّهُ مَنْ صَارَ إِلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، أَوْجَبَ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا أَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ).

يعني: ومن أخذ بعموم حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فحينئذ يصلي ركعتين وهي الجمعة فقط، حتى ولو جاء في آخر التشهد، ما دام الإمام لم يُسَلِّم، وهذا مذهبُ الحنفية (٥).

* قوله: (وَمَنْ كَانَ المَحْذُوفُ عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ١١٠)، حيث قال: "وفيه قول ثالث، وهو: أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين، روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال النعمان".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) تقدَّم بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>