للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أقوى الأدلة، لأنه كان في آخر حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما بعث معاذًا إلى اليمن، فكان هذا الحديث متأخرًا، وهو دالٌّ على أن الوتر لم يكن واجبًا.

الدليل الرابع: من الأدلَّة التي يستدلُّ بها جمهور العلماء على أن الوترَ ليس بِوَاجِبٍ أن الرَّسولَ أيضًا كان يُصلِّي على راحلته -على بعيره- وقد ثبت ذلك في "الصحيحين" (١)، فلو كان الوتر واجبًا، لَمَا صلَّى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- علَى الراحلة.

الدليل الخامس: وهو حديث الإسراء، وقد قَدَّمنا الكلام عليه، عندما فُرِضَتِ الصلوات في أول أمرها خمسين صلاة، فظلَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَردد بين ربِّه وبين موسى، كلما عاد ومرَّ بموسى قال: "ارْجِعْ إلَى ربِّك، فاسأله التخفيفَ، فإنَّ أُمَّتك لا تطيق ذلك، فيرجع إلى ربه إلى أن وَصَلت إلى خمسٍ، فقال: إني استحييت من ربي، فقال اللَّه سبحانه وتعالى: هي خمسٌ، وهي خمسون، لا يُبدَّل القول لديَّ" (٢).

فقد فرضها اللَّه سبحانه وتعالى خمسًا، فهي في عددها خمسٌ، وفي أجرها خمسون صلاةً، وهذا فضلٌ من اللَّه سبحانه وتعالى، إِذْ ضاعف ثواب العاملين؛ يُصلُّون خمسَ صَلَواتٍ، ويَنَالون أجرَ خَمْسينَ.


(١) أخرجه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠/ ٣٩)، عَن ابْن عُمَر، قال: "كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في السفر على راحلته، حيث تَوجَّهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٢/ ٢٥٩) عن أنس بن مالك. . . وفيه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَفَرض اللَّه عَزَّ وَجلَّ على أُمَّتي خمسينَ صلاةً، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرضَ اللَّه لَكَ على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاةً. قال: فارجع إلى ربك، فإن أُمَّتك لا تطيق ذلك، فَرَاجعت، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك، فإن أُمَّتك لا تُطِيقُ ذلك، فراجعته، فقال: هي خمسٌ، وهي خمسون، لا يُبدَّل القول لديَّ. . . ". الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>