(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) قاعدة: النَّهي يَقْتضي الفسادَ، رأي جمهور الأُصُوليِّين، وإلا ففي المَسْألة مذاهب أُخرى. قَالَ ابن قدامة في "روضة الناظر" (١/ ٦٠٥ - ٦٠٧): "أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يَقْتضي فسادها. وقال قومٌ: النَّهي عن الشيء لعينه: يَقْتضي الفسادَ، والنَّهي عنه لغيره لا يَقْتضيه. . . وقال آخَرون: النهي عن العبادات يَقْتضي فَسَادَها، وفي المعاملات لا يقتضيه. . . وحُكِيَ عن طائفةٍ منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة. . . وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يَقْتضى فسادًا، ولا صحةً". ويُنظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٢٩١). (٤) للشافعية في هذه المسألة قولان وتفصيل، يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (٣/ ١٢٩، ١٣٠) حيث قال: "لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد طلوع الفجر هل يُكْره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا؟ أحدهما: نعم. . . والثاني: لا. . . والمفهوم من صلاة الصُّبح هو الفريضة، فالتخصيص بالفريضة يدل على عدم الكراهة قبلها، والوجه الثاني هو الذي يُوَافق كلام معظم الأصحاب حيث قالوا بأن النَّهي في الوقتين يتعلَّق بالفعل، وإلا فإذا ثبتت الكراهة من طلوع الفجر لم =