للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذا عند كَثِيرٍ من العلماء، وَمنهم أبو حنيفة (١) وأحمد (٢).

* قَوْله: (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ جَعَلَ لَهَا هَذَا الوَقْتَ غَيْرَ المُتَّسِعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لَهَا مُتَّسِعًا، فَقَالَ: يَقْضِيهَا مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ) (٣).

يَعْني: بعض العلماء توسَّع فيها، فقال: يمتدُّ ذلك إلى قبيل وقت الزَّوال الذي هو وقت نهي، ثم يتوقَّف.

* قوله: (وَلَا يَقْضِيهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا بِالقَضَاءِ: وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ فِيهِ، وَالأَصْلُ فِي قَضَائِهَا صَلَاتُهُ لَهَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ) (٤).

أَيْ: عندما نَام رَسُول -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاةٍ من الغَزَوات، وكانوا مجهدين - فَنَاموا في مكانٍ، فلَمْ يَسْتيقظوا إلا وَقَد طلعت الشَّمس، فأَمَرهم -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَرْتحلوا، ثمَّ أذن بلالٌ، فَنَزل رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتوضأ فصلى ركعتي الفجر، ثم صلى ركعتي الغداة. . والحديث أخرجه مسلم (٥) عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله، حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنَا اللَّيْلَ"، فَصَلى بلالٌ ما قدر له، وَنَام رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فلمَّا تقارب الفجر، استند بلال إلى راحلته مواجه


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١٥/ ٢) حيث قال: " (قوله: وتقضى)، أي: إلى قبيل الزوال، وقوله معه: تناعه قوله: تقضى وفاتت فلا تُقْضى إلا معه حيث فات وَقْتُهَا؛ أما إذا فاتت وحدها، فلا تُقْضى، ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال، ولو تبعًا على الصحيح أفاده ح".
(٢) تقدَّم ذكر ذلك.
(٣) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير وحاشية الصاوي (١/ ٤٠٨، ٤٠٩) حيث قال: "ولا يقضى نفل خرج وقته سواها، فإنها تقضى بعد حل النافلة للزَّوال؛ سواء كان معها الصبح أو لا، كمَنْ أقيمت عليه صلاة الصبح قبل أدائها، أو صلى الصبح لضيق الوقت أو تركها كسلًا".
(٤) وهو حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارح.
(٥) أخرجه مسلم (٦٨٠/ ٣٠٩) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>