للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ". قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا -فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ" (١).

مُتجَنِّبًا أوقات النهي (٢) التي نَهَى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّلاة فيها.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ -مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ


(١) أخرجه البخاري (١١٤٩).
(٢) مذاهب الفقهاء في الصلاة في أوقات النهي:
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٢) حيث قال: "لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها، ولا يُصلي على جنازة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٤٢) حيث قال: "وكره النفل بعد طلوع فجر صادق، وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قِيد رمح، وإلى أن تُصلى المغرب".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٠) حيث قال: " (و) تكره أيضًا (بعد) طلوع الشمس؛ صَلَّى الصبح أم لا، وبعد صلاة (الصبح) أداء (حتى ترتفع الشمس) فيهما (كرمح) في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة، (و) بعد اصفرار الشمس حتى تغرب صَلَّى العصر أم لا، وبعد صلاة (العصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر (حتى تغرب)؛ للنَّهي عنها بعد الصلاتين في "الصَّحيحين" عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه، وعند الطلوع والاصفرار في خبر مسلم السابق، وليس فيهما ذِكر الرمح".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٠، ٤٥١) حيث قال: " (أوقات النهي خمسة)، هذا هو المشهور، وظاهر الخرقي، وتبعه بعضهم، أنها ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب؛ وهو يشمل وقتين، وعند قيامها حتى تزول. . . فالأوقات خمسة: (بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها حين ترتفع قِيد) بكسر القاف؛ أي: قَدْر (رمح) في رأي العين، (وعند قيامها)؛ أي: الشمس (ولو يوم جمعة حتى تزول، وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع) الشمس (في الغروب)؛ لما روى أبو سعيد: "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاةَ بعد الفجر حتى تَطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتَّى تَغيب الشمس"، متفق عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>