للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام- عندما أهوى المغيرة أن ينزع خفّه قال: "دعهما، بهذا أمرني ربي" (١)، وفي الحديث الآخر: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه" (٢).

وفي الحديث المتفق عليه: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا) (٣).

ويقول -عليه الصلاة والسلام-: "بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" (٤).

والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا، وهي ذات ارتباطٍ وثيقٍ بالقاعدة المعروفة [المشقة تجلب التيسير] (٥).

إذًا من العلماء من قال: بأن المسح أفضل، ودليلهم: أنَّ هذه رخصةٌ، والله سبحانه وتعالى تفضل بها علينا، ولذلك يذكر العلماء في حكم قصر الصلاة، أن قصرَ الصلاةِ إنما هو رخصة (٦)، وأكثر العلماء على: أنَّ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧/ ٧٨) عن عائشة قالت: "ما خير النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله".
(٤) جزء من حديث طويل؛ أخرجه أحمد (٣٦/ ٦٢٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ ٢١٦ رقم ٧٨٦٨) عن أبي أمامة وفيه: "إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة". وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٩٢٤).
(٥) تقدم الكلام على هذه القاعدة.
(٦) وهو مذهب الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الحنفية أنه فرض، والمالكية أنه سنة مؤكدة:
فمذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٣٨) حيث قال: "وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهم".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٥٨) حيث قال: "صلاة السفر سن سنة مؤكدة لمسافر رجل أو امرأة".=

<<  <  ج: ص:  >  >>