للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد اللَّه بن زيد: أنه فعل ذلك بحضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وقد أقَرَّاه على ذلك (١).

٢ - حديث عائشة من طريق عُروة الذي أخرجه الترمذي في "جامعه"، وقال عنه: "إنَّه حَسَن صحيح"، قالت: "صَلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة كسوف الشمس، فجَهَر بالقراءة" (٢).

٣ - حديث عائشة المتفق عليه: أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- جَهَرَ بالقراءة في كسوف الشمس (٣).

٤ - قياس صلاة الكسوف على صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين والجُمُعة، وقالوا بأنها أقرب شبهًا بتلك الصلوات، وبخاصة صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فتلك الصلاتان لا خلاف في الجهر فيهما، وهما ركعتان.

والعيدان -عند كثير من العلماء- سُنَّة (٤)، وعند بعض: فرض كفاية (٥)،


(١) يُنْظَر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٢٩٦)، حيث قال: "فممن روينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس علي بن أبي طالب، وفعل ذلك عبد اللَّه بن يزيد، وبحضرته البراء بن عازب، وزيد بن أرقم".
(٢) أخرجه الترمذي (٥٦٣) عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى صَلَاةَ الكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٠٧٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١/ ٥) عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جَهَر في صلاة الخسوف بقراءته؛ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات".
(٤) هو مذهب المالكية والشافعية:
مذهب المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٩٦)، حيث قال: " (قوله: سُنَّ عينًا) هذا هو المشهور، وقيل: إنَّه سنة كفاية، وقيل: إنه فرض عين، وهو ما نقله ابن الحارث عن ابن حبيب، وقيل: إنها فرض كفاية. . يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته: أنها سنة كفاية؛ إذ لو كانت سنة عين لَسُنَّت في حقِّ مَن فاتته".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٨٧)، حيث قال: "باب (صلاة العيدين)، هي سنة".
(٥) هو مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ١٩٩)، حيث قال: "باب (صلاة العيدين)، وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام، وكره أن ينصرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>