(٢) أخرجه الترمذي (٥٦٣) عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى صَلَاةَ الكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٠٧٤). (٣) أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١/ ٥) عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جَهَر في صلاة الخسوف بقراءته؛ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". (٤) هو مذهب المالكية والشافعية: مذهب المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٩٦)، حيث قال: " (قوله: سُنَّ عينًا) هذا هو المشهور، وقيل: إنَّه سنة كفاية، وقيل: إنه فرض عين، وهو ما نقله ابن الحارث عن ابن حبيب، وقيل: إنها فرض كفاية. . يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته: أنها سنة كفاية؛ إذ لو كانت سنة عين لَسُنَّت في حقِّ مَن فاتته". مذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٨٧)، حيث قال: "باب (صلاة العيدين)، هي سنة". (٥) هو مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ١٩٩)، حيث قال: "باب (صلاة العيدين)، وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام، وكره أن ينصرف".