(٢) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٣١): " (وهي)؛ أي: صلاة الكسوف (ركعتان؛ يقرأ في) الركعة (الأولى جهرًا، ولو) كانت الصلاة (في كسوف الشمس)؛ لحديث عائشة: "صَلَّى صلاة الكسوف؛ فجَهر بالقراءة فيها"، وصححه الترمذي. (٣) قال الترمذي في "السنن" (٢/ ٤٥٢) (٥٦٣): "وروى أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، نحوه، وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق". (٤) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٥)، حيث قال: "وسفيان بن حسين ليس بالقوي، وقد تابعه على ذلك عن الزهريِّ عبدُ الرحمن بن نمر وسليمانُ بن كثير، وكلهم لَيِّن الحديث في الزُّهري". (٥) أخرجه الترمذي في "سننه" (٥٦٣)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". (٦) يُنْظَر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٦٠٦)، حيث قال: "وقال البخاري -فيما حكاه عنه الترمذي-: حديث عائشة (أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جَهَر بالقراءة في صلاة الكسوف) أصحُّ عندي من حديث سمرة: (أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسَرَّ القراءةَ فيها) ". (٧) أخرجه البخاري (١٠٦٥) حيث قال: "عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: جَهَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلكَ الحَمْدُ"، ثمَّ يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ".