(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٨) حيث قال: " (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة، إن كان مُحِلًّا)؛ لحديث جابر: قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يُسَلِّم من المكتوبات". وفي لفظ: "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد"، رواهما الدارقطني. فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي، وهو ضعيف. قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه وناهيك بهما. . . ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا منه؛ ليترك من أجله، والحكم فيه حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم ليُشدد في أمر الإسناد. وقيل لأحمد: بأيِّ حديث تذهب في ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٤٥) حيث قال: "وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور". (٤) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٥) حيث قال: "وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات: (من صلاة الظهر من يوم النحر). وانتهاؤه: (إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه)؛ أي: من يوم النحر، (وهو)؛ أي: اليوم الرابع (آخر أيام منى) ". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٣) حيث قال: " (ويُكبر) عقب الصلوات (الحاج من ظهر) يوم (النحر)؛ لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية، (ويختم) التكبير (بصبح آخر) أيام (التشريق)؛ لأنها آخر صلاة يُصَلِّيها بمنى، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى في محله، (وغيره)؛ أي: الحاج (كهو)؛ أي: كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعًا له؛ لأن الناس تبع للحجيج، وهم يكبرون من الظهر، كما مر، ولإطلاق حديث مسلم: "أَيَّامُ مِنى أيام أكل وشرب وذكر اللَّه تعالى"".