ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" (١/ ٤١٤)، حيث قال: " (و) ندب لحاضره (تقليبه) للقبلة (عند إحداده)؛ أي: شخوص بصره للسماء (على) شق (أيمن ثم) إن لم يمكن فعلى (ظهر) ورجلاه للقبلة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٥)؛ حيث قال: "ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة". مذهب المالكية، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٨٢)؛ حيث قال: " (و) يسن (توجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البيت الحرام: "قبلتكم أحياءً وأمواتًا" رواه أبو داود ولقول حذيفة: "وجهوني". (و) توجيهه (على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعًا) أفضل روي عن فاطمة بنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت لأم رافع: "استقبلي بي القبلة ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل ولبست ثيابًا جددًا وقالت إني الآن مقبوضة ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها". (وإلا) بأن لم يكن المكان واسعًا وجه (على ظهره)؛ أي: مستلقيًا على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل (وعنه) يوجه (مستلقيًا على قفاه) واسعًا كان المكان أو ضيقًا (اختاره الأكثر) وعليه العمل. (قال جماعة يرفع رأسه) أي المحتضر إذا كان مستلقيا (قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء واستحب، الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل موته) لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها".