للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُرَادُهُ بالمذهب: مذهب مالك، هل يجهر بالتسليم أو لا؟ إنْ كَانَ إمامًا يجهر بها ليسمع الآخرين.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الجَنَازَةِ).

وهَذِهِ مسألة أُخرى يراها المؤلف كلِّيَّةً، عندما يُوضَع الميت للصلاة عليه، أين يكون موقف الإمام منه؟

وهَذَا الذي يُصلَّى علَيه قد يكون واحدًا، وقد يكون أكثر، والَّذين يُصلَّى عليهم قد يكونون ذكورًا، وقد يكونون إناثًا، وقد يكون فيهم الذكور وفيهم الإناث، والعلماء قد تكلَّموا في هَذِهِ المسألة واختلفوا.

فمن العُلَماء مَنْ قال: يُصلَّى عند صدر الرجل، وبعضهم قال: عند رأس الرجل، يَعْني: يكون الإمام أمَامه صدر الرجل، فيتوسَّط الرجل من صدره، وبعضهم قال: عند رأسه، وبعضهم قال: عند منكبيه (١).

وبالنسبة للمرأة: عند وسطها، وبالنسبة للمرأة الخلاف فيها يسيرٌ؛ لأنَّ الأحَاديث تعدَّدت في ذلك، وهو أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عند وسط المرأة (٢)، وفي بعض الأحاديث: عند عجيزتها، يعني: عند وسطها (٣).

وأما الصلاة عند رأس الرجل، فقد ورد ذلك عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).


(١) سيأتي تفصيله.
(٢) أخرجه مسلم (٩٦٤)، عن سمرة بن جندب، قال: صليت خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصلى على أم كعب، ماتت وهي نفساء، "فقام رسول اللَّه-صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة عليها وسطها".
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، وفيه، ". . . . فقالوا: يا أبا حمزة المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد، يا أبا حمزة، "هكذا كان يفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة"، قال: نعم. . . "، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٧٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>