للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ رَأْسِهِ (١). وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقُومُ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى عِنْدَ صَدْرِهِمَا (٢)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ (٣) وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ حَدٌّ) (٤).

والذي ذكره المؤلف غير مُسلَّم؛ لأن مذهب الشافعية فيه حدٌّ، فالشافعية يقولون: عند وسط المرأة، وإِنِ اختلف قولهم بالنسبة للرجل، لكنهم بالنِّسْبة للمرأة يَروْن أن الإِمَامَ يُصلِّي عند عجيزتها؛ أي: عند وسطها؛ لأن العجيزة هي المنتصف، وبالنسبة للرجل عند رأسه، وَهَذا هو المعروف المشهور في المذهب.

وعند مَالِكٍ: يُصلَّى عند منكب الرجل، وعند وسط المرأة.

إذًا، الكلَامُ في المَذْهبين ليس كما ذكر المؤلف، وأما عند الحنابلة فإنه يُصلَّى عند وسط المرأة، وعند صدر الرجل (٥).


(١) وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣١). حيث قال: " (ويقف) المصلي ندبًا من إمام ومنفرد (عند رأس) الذكر (الرجل) أو الصغير (وعجزها) أي: الأنثى".
(٢) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٠٠). حيث قال: " (قوله ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر)؛ لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية، وهو بيان الاستحباب حتى لو وقف في غيره أجزأه".
(٣) يُنظر: "الاستذكار": لابن عبد البر (٣/ ٥٠). حيث قال: "وقال ابن القاسم يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها".
(٤) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٥٧). حيث قال: " (و) ندب (وقوف إمام وسط) الميت (الذكر وحذو منكبي غيره) ".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣١). حيث قال: " (ويقف) المصلي ندبًا من إمام ومنفرد (عند رأس) الذكر (الرجل) أو الصغير (وعجزها)؛ أي: الأنثى".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٢). حيث قال: " (ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل). . . (ووسط امرأة). . . (وبين ذلك) أي: بين الصدر والوسط من خنثى مشكل لاستواء الاحتمالين".

<<  <  ج: ص:  >  >>