للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الصَّلَاةِ وَحُكْمِ الإِسْلَامِ الحَيَاةُ، وَالطِّفْلُ إِذَا تَحَرَّكَ فَهُوَ حَيٌّ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ حَيٌّ إِذَا مَاتَ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، فَرَجَّحُوا هَذَا العُمُومَ عَلَى ذَلِكَ الخُصُوصِ لِمَوْضِعِ مُوَافَقَةِ القِيَاسِ لَهُ).

وَالعُمُوم إنَّما هو: "الطفل يُصلَّى عليه"، وهو أقوى من الأول؛ لأن هذا حديث صحيح، وذاك فيه مقال.

* قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ أَصْلًا (١)).

وهذا شذوذٌ يُعْتبر كما ذكر المؤلف؛ لأنه خلاف ما جاء به الحديث.

* قوله: (وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَمْ يُصَلِّ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ" (٢)).

وهذا من أسباب الخلاف، والصحيح: وهو ابن ثمانية عشر شهرًا؛ لأن هذه الرواية (رواية عائشة) صححها كثيرٌ من العلماء، وجاءت أيضًا روايات أخرى: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على ابنه إبراهيم (٣).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٨). حيث قال: "والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال وهو قول تعلق به بعض أهل البدع وللفقهاء قولان في الصلاة على الأطفال".
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٨٧)، عن عائشة، قالت: "مات إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وصحح الألباني إسناده في "أحكام الجنائز" (ص: ٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٨٨)، عن وائل بن داود، قال: سمعت البهي، قال: "لما مات إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المقاعد".
ويُنظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص: ٥٩). حيث قال: "واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى على ابنه إبراهيم. لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق، فهي كلها معلولة إما بالإرسال، وإما بالضعف الشديد، كما تراه مفصلًا في "نصب الراية" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، وقد روى أحمد (٣/ ٢٨١)، عن أنس أنه سئل: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري. وسنده صحيح. ولو كان صلى عليه، لم يخف ذلك على أنس إن شاء اللَّه، وقد خدمه عشر سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>