مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٩) حيث قال: "ويجوز مشقوق قدم شد بالشرج، وهي العرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى، أي: فيكفي المسح عليه في الأصح؛ لحصول الستر وتيسر المشي فيه. والثاني: لا يجوز فلا يكفي المسح عليه كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤) حيث قال: " (ولو كان الستر بمخرق أو مفتق ولنضم بلبسه فلا يشترط في الساتر كونه صحيحا، أو كان القدم يبدو بعضه من الملبوس لولا شده، أي: ربطه أو شرجه … كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فيستر محل الفرض. فيصح المسح عليه". (٢) وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية: مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٣) حيث قال: "ولا يمسح مخرق أي مقطع قدر ثلث القدم فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم، ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف، ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين، بل وإن كان بشك في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا يمسح … بل يمسح دونه أي دون الثلث إن التصق بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق".