للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: من كلِّ عشرين دينارًا نصف دينار، هذا هو الذي نقول عنه ربع العشر؛ لأن عشر العشرين ديناران، وربعهما نصف دينار، فهذا هو ربع العشر، فهذا في كلِّ الأحاديث لو جئت تطبِّقه لوجدت أنه ربع العشر، ومن هنا وقع الإجماع على أن الواجب في زكاة النقديْن هو ربع العشر.

* قوله: (فَلَيْسَ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِمَّا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِانْفِرَادِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ بِهِ. فَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الْحَدِيثُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ).

كثير من العلماء لم يصححوا هذا الحديث، وبعضهم يرى أن حديث عمرو بن شعيب، وما نُقل أيضًا عن طريق ابن عمر وعائشة في ذلك، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم يرون أيضًا أنه يؤيد هذا، وما نُقل أيضًا وما وُقف على عليّ وكذلك ابن عمر، فهم يرون أنه مقوٍّ لذلك، ثم هذا أمر اشتهر، ربما سيتعرض المؤلِّف لهذا أو غيره، وهذه مسألة تلقاها العلماء بالقبول ولم يقعْ فيها خلاف؛ فلو كان هناك أمورٌ حصلت في زمن رسول اللَّه مخالفة لذلك لنُقلت إلينا، لكنها لم تُنقل؛ فدلَّ ذلك على أن زكاة الذهب كزكاة الفِضة.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَمَلِ).

اعتمد مالكٌ على العمل؛ لأن مالكًا رَحِمَهُ اللَّهُ كان إمام دار الهجرة، إمام المدينة، وهو من تلاميذ التابعين؛ لأنه من تابعي التابعين؛ فقد التقى بالتابعين؛ كالزهري وأمثاله، وتلقى عنهم وأخذ عنهم، ودارسهم، واستفاد منهم، ودارس العلماء الآخرين، وأدرك العمل على ذلك في وقته، ولم يكن ذلك محلّ خلاف، ولذلك جاء العمل هنا مؤيّدًا لتلك الآثار التي وردت، ولقول جماهير العلماء في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>