ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩٧) حيث قال: "وأما الغنم؛ ففي أربعين منها جذعة أو جذع ذو سنة ودخل في الثانية، إلى مائة وعشرين. وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان جذعتان أو جذعان إلى مائتين وفي مائتين وشاة: ثلاث من الشياه، كذلك إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر (٣/ ٢٢٢) حيث قال: "ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث من الشياه وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه".