للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْن).

هنا فارق كبير، كلما تجاوز الحد خفف، يجب في أربعين شاة، إلى مائة وعشرين.

يعني: الذي عنده أربعون شاة يخرج شاة واحدة، والذي عنده مائة وعشرون يخرج شاة واحدة. فإذا ما انضم وزاد على العشرين بعد المائة شاة، حينئذ يخرج شاتين. ثم يستمر الأمر إلى المائتين، وفي مائتين وواحد ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، فإذا وصلت أربعمائة حينئذ وجبت أربع شياه، وهناك من يخالف في ذلك كما سيأتي.

* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ).

لا شكَّ أنَّ هذه عبادات توقيفية، ولا مجال للنظر أو الاجتهاد فيها، فينبغي للمسلم أن يقف عندها ولا يتجاوزها، فهذا هو حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ينبغي أن يعمل به.

* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ).

هذا هو مذهب جمهور العلماء (١)، هذا الذي يحكيه المؤلف.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٨١) حيث قال: "فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩٧) حيث قال: "وأما الغنم؛ ففي أربعين منها جذعة أو جذع ذو سنة ودخل في الثانية، إلى مائة وعشرين. وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان جذعتان أو جذعان إلى مائتين وفي مائتين وشاة: ثلاث من الشياه، كذلك إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر (٣/ ٢٢٢) حيث قال: "ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث من الشياه وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه".

<<  <  ج: ص:  >  >>