للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ القَائِلِينَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزَّيْتُونِ هُوَ الزَّيْتُ لَا الحَبُّ قِيَاسًا عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَ مَالِكٌ (١) فِي العِنَبِ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ، وَالزَّيْتُونِ الَّذِي لَا يُعْتَصَرُ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حَبًّا).

أي: العنب الذي لا يكون له زبيب؛ يؤخذ منه حبًّا، وبعض العلماء قال: القيمة.

(وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ مَالِكًا (٢) وَأَبَا حَنِيفَةَ (٣) قَالَا: يُحْسَبُ عَلَى الرَّجُلِ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ قَبْلَ الحَصَادِ فِي النِّصَابِ).

بالنسبة لهذه المسألة: هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر ومن الحبوب إذا أثمرت الثمار واشتد الحب أم لا يجوز له ذلك؟ أو ينتظر حتى يأتي الخارص فيخرص ثم يبين القدر الذي يتركه له من ذلك فيأكل منه؟

هذه المسألة فيها خلاف:

لأن الشافعية (٤): يتشددون في هذه المسألة ويقولون: لا يجوز


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، للخلوتي (١/ ٦١٠)؛ حيث قال: "وأما الزيتون فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. فإن لم يكن له زيت -كزيتون مصر- فهو داخل في قوله: "ونصف عشر ثمن ما"؛ أي: زيتون لا زيت له إن باعه، وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه، فقوله: "ثمن" عطف على الحب. ونصف عشر ثمن ما لا يجف من عنب ورطب كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة يوم طيبه".
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، للخلوتي (١/ ٦١٥)؛ حيث قال: "فيحسب من الخمسة أوسق فأكثر ما أكله".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٣١)؛ حيث قال "يضمن عشر ما أكل وأطعم".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٦٠، ٢٦١)، حيث قال: "فحرم التصرف مطلقًا، وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن للمالك قبل التضمين الأكل إذا نوى أنه يخرج الجاف؛ لأن حق المستحقين شائع في كل ثمرة فكيف يجوز أكله بنية غرم بدله"، وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>