للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عام، وهذا سيأتي أيضًا في الدين (١).

"كالحال في الدين"؛ أي: قياسًا على الدين؛ لأن الإمام مالكًا يرى أن مَن كان له دين عند مدين وبقي عنده فترة فهل الدين تجب فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان إنسانٌ له مبلغٌ أزال به آخر؛ يعني: هو دين عند آخر وهو يبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل يزكى أم لا؟

تكلمنا عن هذه المسألة، وقسمنا الأموال إلى قسمين: أموال ظاهرة، وأموال غير ظاهرة (٢) وبيَّنا أن الأموال الظاهرة كالماشية، وأن غير الظاهرة كالنقدين؛ لأن النقدين لا ترى كم عند زيد، لكن الماشية تراها بعينك وتعدها، هذه سبق أن تكلمنا عنها.

والدين رأينا الخلاف فيه (٣):


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٦٦)، حيث قال: "ودين كان جحده المديون سنين ولا بينة له عليه ثم صارت له بأن أقر بعدها عند قوم وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي، أما قبله فتجب لما مضى".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٦٦ - ٤٦٨)؛ حيث قال: "وإنما يزكى دين ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣)؛ حيث قال: "ولا يجب دفعها؛ أي: الزكاة حتى يتمكن من المال بأن يكون له به بينة أو يعلمه القاضي أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل ومن عليه الدين موسرًا به أو يعود إليه فحينئذ يزكي للأحوال الماضية".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٨٩ - ٣٩١)، حيث قال: "فلا تسقط زكاته فيزكي الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحال به أو عليه أو أبرأ منه لما مضى من السنين".
(٢) الأموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض، ولا يمنعها في الأموال الظاهرة، وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن. انظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٣٠٠).
(٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٢/ ١٦٤)؛ حيث قال: "ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة لم يزكه لما مضى".
لمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، للخلوتي (١/ ٦٣٢)؛ حيث قال: "ويزكى الدين بعد قبضه لسنة فقط، وإن أقام عند المدين أعوامًا".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣)؛ حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>